أخرجه البخاري (1)
(البخاري: كتاب الحج - باب تقليد النعل( 1706 ) . )
من طريق عبد الأعلى ، عن معمر ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة ، عن أبي هريرة .
ثم قال:"تابعه محمد بن بشار ، حدثنا عثمان بن عمر ، أخبرنا علي بن المبارك ، عن يحيى ، عن عكرمة ، عن أبي هريرة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ، عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -".
قال ابن حجر:"المُتابَع - بالفتح - هنا هو معمر ، والمُتابِع - بالكسر - ظاهر السياق أنه محمد بن بشار ، وفي التحقيق هو علي بن المبارك ."
وإنما احتاج معمر عنده إلى المتابعة ؛ لأن في رواية البصريين عنه مقالا ؛ لكونه حدثهم بالبصرة من حفظه ، وهذا من رواية البصريين"انتهى ."
ومع كون هذه المتابعة غير موصولة عند البخاري ، إلا أن الحديث أخرجه من طريق آخر إلى أبي هريرة (2)
(البخاري: كتاب الحج - باب ركوب البدن( 1689 ) . )
11 -حديث:"لا تَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ ، وَلا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ".
أخرجه البخاري (3)
(البخاري: كتاب البيوع - باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر ...( 2158 ) ، وكتاب الإجارة - باب أجر السمسرة ( 2247 ) . )
من طريق عبد الواحد ، عن معمر ، عن عبد اللَّه بن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس ؟ .
توبع عبد الواحد عن معمر ، تابعه عبد الأعلى ، وأخرج حديثه البخاري (4)
(البخاري: كتاب البيوع - باب النهي عن تلقي الركبان ...( 2163 ) . )
إلا أنه بصري مثله ، ولا تكسبه متابعته قوة .
وتابعه عبد الرزاق ، وأخرج حديثه مسلم (5)
(مسلم: كتاب البيوع - باب تحريم بيع الحاضر للبادي 3: 1157 حديث 19( 1521 ) . )
وتلك هي المتابعة التي تقويه .
12 -حديث: < إَذَا اسْتَأْذَنَتِ امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ فَلا يَمْنَعْهَا > .
(1) البخاري: كتاب الحج - باب تقليد النعل ( 1706 ) .
(2) البخاري: كتاب الحج - باب ركوب البدن ( 1689 ) .
(3) البخاري: كتاب البيوع - باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر ... ( 2158 ) ، وكتاب الإجارة - باب أجر السمسرة ( 2247 ) .
(4) البخاري: كتاب البيوع - باب النهي عن تلقي الركبان ... ( 2163 ) .
(5) مسلم: كتاب البيوع - باب تحريم بيع الحاضر للبادي 3: 1157 حديث 19 ( 1521 ) .