فهرس الكتاب

الصفحة 84 من 142

وشعبة ، عن عمرو بن مرة ، عن عبد الله بن عمرو , مولى الحسن بن علي ، عن عدي بن حاتم .

وأبو الزعراء ، عن أبي الأحوص عوف بن مالك ، عن أبيه:"أتيت النبي صلى الله عليه وسلم".

وقد ذكرنا الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في [أمره] (1) الحالف على الشىء يرى غير ما حلف عليه أن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير .

لأن الكفارة قبل الحنث غير واجبة على الحالف و هي بعد الحنث واجبة باتفاق من الجميع .

فلا يجوز أن يكون المقطوع بأداء كفارة ينويها مؤديها مؤديا لغرض يجب في وقت ثان .

سمعت مُسْلِمًا يقول: وسنذكر الرواية التي تخالف هذه الأخبار الثابتة التي قدمناها.

89-حَدَّثَنا يحيى بن يحيى ، حَدَّثَنا هشيم عن يحيى بن عبيد الله عن أبيه عن أبي هريرة قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين رأى غيرها خيرا منها فأتى الذي هو خير فهو كفارته .

====================

(1) هكذا في طبعة صالح ديان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت