الصفحة 4 من 88

1 -الحَدِيْثُ الأَوْل:

قَالَ أَبُو الحَسَنِ: أَخْرَجَ مُسْلِمٌ، عَنِ ابْنِ نُمَيْرٍ، عَنْ أبي أُسَامَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِقِرَاءَة [آية] ، فَمَا أَعْلَنَ الْنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلَنَّاهُ لَكُمْ، وَمَا أَخْفَى أَخْفَيْنَاهُ"."

قَالَ: الْصَّوَاب في قول أبي هُرَيْرَة:"لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِقِرَاءَة"، هُوَ مَحْفُوظٌ عَنْ أبِي أُسَامَةَ عَلَى الْصَّوَابِ.

قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ: هُوَ لِعَمْرِي كَمَا ذَكَرَ، لاَ يُعْرَف فِيْهِ، قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إلاَّ مِنْ رِوَايَةِ مُسْلِمٍ، عَنْ ابْنِ نُمَيْرٍ، [مِنْ] (1) حَدِيْثِ أَبِِي أُسَامَةَ، فَقَدْ رَوَاهُ الناس على الْصَّوَاب، عنه، ولم أره مِنْ حَدِيْثِ ابن نُمَيْر إلا عند مُسْلِم، وَلَعَلَّ الْوَهْم فيه من مُسْلِم، أو ابن نُمَيْر، أو من أبِي أُسَامَةَ لَمَّا حدَّث به ابن نُمَيْر؛ لأن هَذَا كله يحتمل.

فأمَّا [أن] يلزم مُسْلِمًا فيه الْوَهْم من بينهم فلا، حتى يوجد من غير حَدِيْث مُسْلِم، عن ابن نُمَيْر على الْصَّوَابِ، فحينئذ يلزمه الْوَهم وإلا فلا. [ق/3]

_حاشية

(1) في النسخة الخطية:"وأما من"، وما أثبته يقتضيه السياق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت