قَالَ: الْصَّوَاب عَنْ قَتَادَة، رِوَايَة هِشَام، وأبي عَوَانَةَ، وسَعِيد، وغيرهم، ليس فيه:"وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا".
وَقَدْ رَوَاهُ مُعْتَمِر، والثَّوْرِي، عَنْ التَّيْمِي، مثل حَدِيْث جَرِيْر، وَرُوِي عَنْ عُمَر بْنِ عَامِرٍ، وسَعِيْدٍ.
قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ: وإِنَّمَا أراد مُسْلِم بإخراجِ حَدِيْثِ التَّيْمِيِّ تَبْيِين الخِلاَفِ فِي الحَدِيْثِ على قَتَادَةَ، لا أنه يُثْبِتُهُ، ولا ينقطع بقوله عن الجماعة الذين خالفوا التَّيْمِي قدم حديثهم ثم أتبعه بهذا.