فهرس الكتاب
10381- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبو بَكْرِ بْنِ عَبدِ اللهِ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ عَمرٍو، عَنْ يَحيَى بنِ عَبدِ الرَّحْمَنِ (1) ، عَن عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبدِ اللهِ، وَعَنْ عَمْرِو بنِ سَلِيمٍ، عَن سَعيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، وَعَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَن عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ يَدْخُلُ بِأَمَانٍ، فَيَهْلِكُ بَعْضُ أَوْلِيَائِهِ فِي النَّسَبِ الَّذِي هُوَ وَارِثُهُ، إِنْ كَانَ أَظْهَرَ السُّكُونَ فِي الْعَرَبِ، قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ فَلَهُ مِيرَاثُهُ، وَإِلاَّ فَلاَ، وَقَالُوا فِي المَرْأَةِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ تَدْخُلُ أَرْضَ الْعَرَبِ بِأَمَانٍ: إِذَا أَظْهَرَتِ السُّكُونَ فِي أَرْضِ الْعَرَبِ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَهَا المُسْلِمُونَ، وَإِنْ لَمْ تُظْهِرْ ذَلِكَ إِلاَّ عِنْدَ الْخِطْبَةِ، فَلاَ تُنْكَحُ.
(1) هكذا في طبعتي دار التأصيل، والمكتب الإسلامي، وفي طبعة دار الكتب العلمية: «عن محمد بن عمرو بن يحيى بن عبد الرحمن» .