فهرس الكتاب
4641- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ سُئِلَ عَن رَجُلٍ لَمْ يُوتِرْ حَتَّى فَجَرَ الْفَجْرُ؟ قَالَ: قَدْ فَاتَهُ الْوِتْرُ فَلاَ يُوتِرُ، قِيلَ لَهُ: أَعِلْمٌ أَمْ رَأْيٌ؟.
فَحَدَّثَ حِينَئِذٍ (1) عَن سُلَيْمَانَ، أَوْ مِينَاءَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: إِنَّمَا هُمَا رَكْعَتَانِ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لاَ صَلاَةَ إِلاَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَخْبَرَنِي بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لِغُلاَمٍ لَهُ: انْظُرْ، أَضَاءَ الْفَجْرُ؟ فَرَجَعَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: النَّاسُ فِي الصَّلاَةِ، فَقَامَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَأَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ، ثُمَّ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ، وَحَدِيثُ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي تَفْرِيطِ الصَّلَوَاتِ.
(1) هكذا في طبعتي دار التأصيل، ودار الكتب العلمية، وفي طبعة المكتب الإسلامي: «فَحَدَّثَ حُمَيْدٌ» .