فهرس الكتاب
الصفحة 7297 من 22184
7255- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن حَمَّادٍ، قَالَ: الزَّكَاةِ عَلَى مَنِ المَالُ فِي يَدِهِ، قَالَ: وَكَانَ ابْنُ المُسَيَّبِ يَقُولُ: إِذَا كَانَ الدَّيْنُ، وَالسَّلَفُ عَلَى مَلِيءٍ، فَعَلَى سَيِّدِهِ أَدَاءُ زَكَاتِهِ، فَإِنْ كَانَ عَلَى مُعْدِمٍ، فَلاَ زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يُخْرَجَ فَيَكُونُ عَلَيْهِ زَكَاةُ السِّنِينَ الَّتِي مَضَتْ، قَالَ: ذَلِكَ الأَمْرُ.
حجم الخط: