فهرس الكتاب
الصفحة 7307 من 22184
7265- عبد الرزاق، عَنْ عَبدِ الصَّمَدِ بْنِ مِعْقَلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ وَهْبًا يَقُولُ: كَتَبَ عُمَرُ بن عَبدِ الْعَزِيزِ إِلَى عُرْوَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنْ لاَ يُقْسَمَ الصَّدَقَةَ عَلَى الأَثْمَانِ، وَأَنْ يُعْطَى كُلُّ عَامِلٍ عَلَى قَدْرِهِ، وَالْفُقَرَاءُ، وَالمَسَاكِينُ عَلَى قَدْرِ حَاجَتِهِمْ، وَزِمَانَتِهِمْ.
قَالَ عَبدُ الصَّمَدِ: وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بن أَبِي يَزِيدَ؛ أَنَّهُ قَدِمَ يَسْأَلُ عُلَمَاءَهَا رَجُلًا رَجُلًا فَقَالُوا: إِنَّمَا ذَاكَ رَأْيُ الإِمَامِ، وَاجْتِهَادُهُ، فَإِنْ رَأَى أَنْ يَفُضَّهَا فَضَّ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَإِنْ رَأَى أَنْ يُقَسِّمَهَا عَلَى الأَجْزَاءِ فَعَلَ.
حجم الخط: