فهرس الكتاب
43-بَابُ لاَ يَدْفَعُهَا إِلَيْهِمْ إِذَا لَمْ يُعْطوهُ مِنَ المَالِ شَيْئًا.
7309- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبو سَعيدٍ الأَعْمَى وَحْدِي، وَأَخْبَرَنَا مَعَ عَطَاءٍ قَالَ: انْطَلَقَ أَبو حَكِيمٍ إِلَى مَرْوَانَ بِزَكَاةِ مَالِهِ، فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ: أَفِي عَطَاءٍ أَنْتَ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: فَاذْهَبْ بِزَكَاةِ مَالِكَ؛ فَإِنَّا لاَ نَأْخُذُهَا مِنْكَ، قَالَ: فَفَرَضَ لَهُ مَرْوَانُ مِنَ الْغَدِ.
فَقَالَ أَبو سَعيدٍ: وَلَقِيَ أَبو هُرَيرَةَ رَجُلًا يَحْمِلُ زَكَاةَ مَالِهِ، يُرِيدُ الإِمَامَ، فَقَالَ أَبو هُرَيرَةَ: مَا مَعَكَ؟ قَالَ: زَكَاةُ مَالِي، أَذْهَبُ بِهَا إِلَى الإِمِامِ، قَالَ لَهُ: أَفِي دِيوَانٍ أَنْتَ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: فَلاَ تُعْطِهِمْ شَيْئًا.
فَأَخْبَرَنِي عَطَاءٌ حِينَئِذٍ، قَالَ: بَلَغَنَا ذَلِكَ عَنِ عَلِيٍّ، أَنَّهُ جَاءَهُ رَجُلٌ بِزَكَاةِ مَالِهِ، فَقَالَ: أَتَأْخُذُ مِنْ عَطَائِنَا؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: فَاذْهَبْ، فَإِنَّا لاَ نَأْخُذُ مِنْكَ، لاَ نَجْمَعُ عَلَيْكَ، لاَ نُعْطِيكَ، وَنَأْخُذُ مِنْكَ، قَالَ: قُلتُ: يَقُولُونَ: لاَ تَجِبُ الزَّكَاةُ عَلَى مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ دِيوَانٌ، قَالَ: هِيَ، وَاجِبَةٌ عَلَيْهِمْ زَكَاتُهُمْ، وَلَكِنَّهُمْ يَقُولُونَ: لاَ نَأْخُذُ مِنْكُمْ، وَلاَ نُعْطِيكُمْ، فَتَأْخُذُ، فَتُعْطِيهِمْ زَكَاتَهُمْ؛ لأَنَّهَ لاَ يُعْطِيهِمْ مِنَ المَالِ شَيْئًا، قُلْتُ لَهُ: امْرُؤٌ لَهُ رِزْقٌ فِي الْقَمْحِ، لَيْسَ لَهُ فِي الْوَرِقِ شَيْءٌ، قَالَ: حَسْبُهُ ذَلِكَ إِعْطَاءً، قَالَ: تُؤْخَذُ مِنْهُ حِينَئِذٍ زَكَاتُهُ.