فهرس الكتاب
176 -وبه ثنا غصن بن إسماعيل، ثنا ابن ثوبان، عن أبيه، عن محمد بن سيرين، عن عمر بن الخطاب، قال: لَا تُغَالُوا فِي صَدَقَاتِ النِّسَاءِ، فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ تَقْوى عِنْدَ اللَّه، أو مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا، كَانَ أَوْلاكُمْ بذلك النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا أصدق أحدًا من نسائِهِ، ولا بناتِهِ فوق اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقيَّةً، وإن الرجل ليغلي صداق امرأته حتى تكون لها عَدَاوَةٌ فِي نَفْسِهِا قال: ثم مكث خمسًا أو ستًا حَتَّى خرج فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أم بعد فإني أردت أن آمركم في صدقات النساء بأمرٍ تنتهون إليه حتى عرضت لي آيةٌ في كتاب الله عز وجل فإن الله عز وجل يَقُولُ: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا} فأقل رجل أو أكثر من ماله.