284 -حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَغَوِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ - [286] -، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، §جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ بِجَمْعٍ، قَالَ: الصَّلَاةُ لِلْمَغْرِبِ، وَلَمْ يُؤَذِّنْ وَلَمْ يُقِمْ، ثُمَّ قَالَ أَيْضًا: لِلْعِشَاءِ، وَلَمْ يُؤَذِّنْ وَلَمْ يُقِمْ، وَنَحَرَ بَدَنَتَهُ وَهِيَ قَائِمَةٌ مُقَيَّدَةٌ