2 -بَابُ: طَلاَقِ السُّنَّةِ.
3419 - أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ يَحيَى بْنِ أَيُّوبَ، قال: حَدثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، قال: حَدثنا الأَعْمَشُ، عَن أَبِي إِسحَاقَ، عَن أَبِي الأَحْوَصِ، عَن عَبدِ اللهِ، أَنَّهُ قَالَ: طَلاَقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا تَطْلِيقَةٌ وَهِيَ طَاهِرٌ فِي غَيْرِ جِمَاعٍ، فَإِذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ طَلَّقَهَا أُخْرَى، فَإِذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ طَلَّقَهَا أُخْرَى، ثُمَّ تَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ بِحَيْضَةٍ.
قَالَ الأَعْمَشُ: سَأَلْتُ إِبراهِيمَ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ.
(1) تحرف في طبعة التأصيل إلى:"طلاق السنة يطلقها تطليقة", وطبعة المكتبة التجارية إلى:"طلاق السنة تطليقة", وهو على الصواب في"السنن الكبرى"طبعة الرسالة (5557) .