3-بَابُ: مَا يَفْعَلُ إِذَا طَلَّقَ تَطْلِيقَةً وَهِيَ حَائِضٌ.
3421- أَخبَرَنا مُحَمد بن عَبدِ الأَعلَى، قال: حَدثنا المُعْتَمِرُ، قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، عَن نَافِعٍ، عَن عَبدِ اللهِ؛ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً، فَانْطَلَقَ عُمَرُ فَأَخْبَرَ النَّبيَّ صَلى الله عَليه وسَلم بِذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ النَّبيُّ صَلى الله عَليه وسَلم: مُرْ عَبدَ اللهِ فَلْيُرَاجِعْهَا، فَإِذَا اغْتَسَلَتْ فَلْيَتْرُكْهَا حَتَّى تَحِيضَ، فَإِذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا الأُخْرَى فَلاَ يَمَسَّهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا، فَإِنْ شَاءَ أَنْ يُمْسِكَهَا فَلْيُمْسِكْهَا، فَإِنَّهَا العِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ.