6-الطَّلاَقُ لِغَيْرِ العِدَّةِ وَمَا يُحْتَسَبُ مِنْهُ عَلَى المُطَلِّقِ.
3424- أَخبَرَنا قُتَيبَةُ، قال: حَدثنا حَمَّادٌ، عَن أَيُّوبَ، عَن مُحَمدٍ، عَن يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، عَن رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَقَالَ: هَلْ تَعْرِفُ عَبدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبيَّ صَلى الله عَليه وسَلم، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، فَقُلْتُ لَهُ: فَتَعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ، فَقَالَ: مَهْ، أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ.