فهرس الكتاب
الصفحة 3461 من 5853
10-باب الطَّلاَقُ لِلَّتِي تَنْكِحُ زَوْجًا، ثُمَّ لاَ يَدْخُلُ بِهَا.
3432- أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ العَلاَءِ، قال: حَدثنا أَبو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَن إِبراهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَن عَائِشَةَ، قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم عَن رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا، أَتَحِلُّ لِلأَوَّلِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: لاَ، حَتَّى يَذُوقَ الآخَرُ عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ.
حجم الخط: