الصفحة 3465 من 5853

13-بَابُ: إِحْلاَلِ المُطَلَّقَةِ ثَلاَثًا وَالنِّكَاحِ الَّذِي يُحِلُّهَا بِهِ.

3436- أَخبَرنا إِسحَاقُ بْنُ إِبراهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَن عُرْوَةَ، عَن عَائِشَةَ رضي الله عنها, قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَني، فَأَبَتَّ طَلاَقِي، وَإِنِّي تَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبدَ الرَّحمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ وَمَا مَعَهُ إِلاَّ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، وَقَالَ: لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ، لاَ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت