فهرس الكتاب
51-بَابُ: القُرْعَةِ فِي الوَلَدِ إِذَا تَنَازَعُوا فِيهِ وَذِكْرِ الاِخْتِلاَفِ عَلَى الشَّعْبِيِّ فِيهِ فِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ.
3514- أَخبَرَنا أَبو عَاصِمٍ خُشَيْشُ بْنُ أَصْرَمَ، قَالَ: أَخبَرنا عَبدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخبَرنا الثَّوْرِيُّ، عَن صَالِحٍ الهَمْدَانيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَن عَبدِ خَيْرٍ، عَن زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ: أُتِيَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِثَلاَثَةٍ، وَهُوَ بِاليَمَنِ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ، فَسَأَلَ اثْنَيْنِ: أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالوَلَدِ؟ قَالاَ: لاَ، ثُمَّ سَأَلَ اثْنَيْنِ: أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالوَلَدِ؟ قَالاَ: لاَ، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَلْحَقَ الوَلَدَ بِالَّذِي صَارَتْ عَلَيْهِ القُرْعَةُ، وَجَعَلَ عَلَيْهِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ.