فهرس الكتاب
الصفحة 3568 من 5853
3538- أَخبَرَنا قُتَيبَةُ، قال: حَدثنا اللَّيْثُ، عَن يَحيَى، عَن سُلَيمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ أَبَا هُرَيرَةَ وَابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبدِ الرَّحمَنِ تَذَاكَرُوا عِدَّةَ المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا الحامل تَضَعُ عِنْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تَعْتَدُّ آخِرَ الأَجَلَيْنِ، وَقَالَ أَبو سَلَمَةَ: بَلْ تَحِلُّ حِينَ تَضَعُ، فَقَالَ أَبو هُرَيرَةَ: أَنَا مَعَ ابنِ أَخِي، فَأَرْسَلُوا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبيِّ صَلى الله عَليه وسَلم فَقَالَتْ: وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ الأَسْلَميَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِيَسِيرٍ، فَاسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ.
حجم الخط: