فهرس الكتاب
الصفحة 3582 من 5853
3552- أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ مَعْمَرٍ، قال: حَدثنا حَبَّانُ، قال: حَدثنا سُلَيمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، قال: حَدثنا الزُّهْرِيُّ، عَن عُرْوَةَ، عَن عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبيَّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِالله وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تَحِدَّ (1) فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ، إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ.
(1) تحرف في طبعة التأصيل إلى:"أن تُحد على ميت", وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية (3526) , و"السنن الكبرى"طبعة الرسالة (5690) .
حجم الخط: