الصفحة 3614 من 5853

3583- أَخبَرَنا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخبَرنا إِسماعِيلُ، عَن أَيُّوبَ، عَن نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ، إِذَا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ طَلَّقَ (1) امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَيَقُولُ: أَمَّا إِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، وَأَمَّا أنْ تُطَلِّقَهَا ثَلاَثًا، فَقَدْ عَصَيْتَ اللهَ فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلاَقِ امْرَأَتِكَ، وَبَانَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ.

(1) تحرف في طبعة التأصيل إلى:"يطلق", وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية (3557) , و"السنن الكبرى"طبعة الرسالة (5720) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت