فهرس الكتاب
الصفحة 3676 من 5853
3645- أَخبَرَنا أَحْمَدُ بْنُ يَحيَى بْنِ الوَزِيرِ بْنِ سُلَيمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ وَهْبٍ، قَالَ: (1) أَخْبَرَني يُونُسُ، وَعَمْرُو بْنُ الحَارِثِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عَن سَالِمِ بْنِ عَبدِ اللهِ، عَن أَبِيهِ، عَن رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصَى فِيهِ فَيَبِيتُ ثَلاَثَ لَيَالٍ، إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ.
(1) تحرف في طبعة التأصيل إلى:"يقول: قال", وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية (3619) , و"السنن الكبرى"طبعة الرسالة (6413) .
حجم الخط: