الصفحة 40 من 50

-ق124ب-

38 -أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن أحمد بن كيسان النحوي قال ثنا يوسف بن يعقوب القاضي، قال: ثنا محمد بن أبي بكر، قال: ثنا يحيى بن سعيد عن الْأَعْمَشُ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: أَن امرأة سألت النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَت: عَلَى أُمِّي صَوْمُ شَهْرٍ أفأقضه؟، قَالَ: «أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أفكنت قاضيته؟» قَالَت: نَعَمْ، قَالَ: «فالله أحق بوفائه» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت