فهرس الكتاب
73-نَسْخُ المُرَاجَعَةِ بَعْدَ التَّطْلِيقَاتِ الثَّلاثِ.
5927- أَخْبَرَنِي زَكَرِيَّا بنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثنا إِسحَاقُ بنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخبَرنا عَليُّ بنُ الحُسَيْنِ بنِ وَاقِدٍ، قَالَ: حَدَّثني أَبي، قَالَ: أَخبَرنا يَزِيدُ النَّحْوِيُّ، عَن عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا} ، وَقَالَ: {وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ} الآيَةَ، وَقَالَ تَعَالَى: {يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الكِتَابِ} فَأَوَّلُ مَا نُسِخَ مِنَ القُرْآنِ القِبْلَةُ، وَقَالَ تَعَالَى: {وَالمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} إِلَى قَوْلِهِ: {إِن يُرِيدَا إِصْلاحًا} وَذَلِكَ بِأَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا، وَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلاثًا، فَنُسِخَ ذَلِكَ فَقَالَ: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} .