فهرس الكتاب

الصفحة 165 من 1168

قال الشافعي: ولم يذكر أنه سجد للسهو، ولم يعد الصلاة، وإنما فعل ذلك بين ظهراني المهاجرين والأنصار.

قلت: وهو منقطع، أبو سلمة لم يدرك عمر.

سيأتي في مسند ابن عمر من حديث يحيى بن المتوكل، عن إبراهيم بن يزيد، عن سالم، عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبا بكر، وعمر رضي الله عنه قالوا: لا يقطع صلاة المسلم شيء، وادرأ ما استطعت. رواه الداقطني.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت