فهرس الكتاب
أثر فيه جواز الاغتسال للمحرم، وانغماره بالماء حتى يغيب فيه
317 -قال الشافعي: أنا ابن عيينة، عن عبد الكريم الجزري، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ربما قال لي عمر بن الخطاب: تعال أباقيك في الماء، أينا أطول نفسا، ونحن محرمون.
إسناد صحيح.
-أثر آخر.
318 -قال الشافعي: أنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، أخبرني عطاء: أن صفوان بن يعلى أخبره عن أبيه يعلى بن أمية أنه قال: بينما عمر يغتسل إلى بعير، وأنا أستر عليه بثوب، إذ قال له عمر: يا يعلى، أصبب على رأسي؟ فقلت: أمير المؤمنين أعلم. فقال عمر: والله ما يزيد الماء الشعر إلا شعثل. فسمى الله، ثم أفاض على رأسه.
إسناد جيد.
وسيأتي - إن شاء الله - في مسند ابن عباس، عن أبي أيوب: أن