فهرس الكتاب

الصفحة 389 من 1168

ماجة من حديث شعبة، عن الحكم، عن عمارة بن عمير، عن إبراهيم بن أبي موسى، عن أبيه، عن عمر ، فذكر الحديث.

قال علي ابن المديني: وهذا إسناد صالح.

قلت: والكل قريب، وقد كان عمر رضي الله عنه يستحب إفراد الحج عن العمرة ليفعلا على الوجه الأكمل، وإن كان التمتع بهما جائزا عنده - كما تقدم عنه -، وكما دلت على ذلك السنة النبوية، ولم يكن عمر رضي الله عنه ينهى عن ذلك محرما له، كما اعتقده بعضهم، والله عز وجل أعلم بالصواب.

فأما قول الدارقطني:

320 -ثنا محمد بن مخلد، ثنا علي بن محمد بن معاوية البزاز، ثنا عبد الله بن نافع، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل عتاب بن أسيد على الحج، فأفرد، ثم استعمل أبا بكر سنة تسع، فأفرد الحج، ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم سنة عشر، فأفرد الحج، ثم توفي النبي صلى الله عليه وسلم واستخلف أبا بكر، فبعث عمر، فأفرد الحج، ثم حج أبو بكر، فأفرد الحج، وتوفي أبو بكر فاستخلف عمر، فبعث عبد الرحمن بن عوف، فأفرد الحج، ثم حج عمر سنيه كلها، فأفرد الحج، ثم توفي عمر واستخلف عثمان، فأفرد الحج، ثم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت