فهرس الكتاب

الصفحة 455 من 1168

حديث في نذر اللجاج والغضب

385 -قال مسدد بن مسرهد رحمه الله في"مسنده": ثنا يزيد، عن حبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب: أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث، فسأل أحدهما صاحبه القسمة، فقال: لئن عدت تسألني القسمة لم أكلمك أبدا، وكل مالي في رتاج الكعبة! فقال عمر رضي الله عنه: إن الكعبة لغنية عن مالك، كفر عن يمينك وكلم أخاك، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لا يمين عليك، ولا نذر في معصية الرحمن، ولا فيما لا تملك".

ورواه أبو داود في الإيمان، عن محمد بن منهال، عن يزيد بن زريع، عن حبيب المعلم، به. وزاد:"ولا في قطيعة الرحم".

ورواه المزني، عن الحميدي، عن ابن أبي رواد، عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب قال في من جعل ماله في سبيل الله: يمين، يكفرها ما يكفر اليمين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت