فهرس الكتاب

الصفحة 470 من 1168

لكن رواه النسائي - أيضا - من حديث الليث بن سعد وعبيد الله بن عمر، وأيوب. ثلاثتهم عن نافع، عن ابن عمر: أن عمر قضى في العبد يباع وله مال: أن ماله للذي باعه، إلا أن يشترط المبتاع.

ثم قال: وهذا هو الصواب، وحديث هلال بن العلاء خطأ.

وذكر الدارقطني في"العلل"فيه اختلافا كثيرا، ثم قال: والصواب: عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر رضي الله عنه، قوله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت