فهرس الكتاب

الصفحة 475 من 1168

ثم رواه البخاري مع بقية الجماعة من طرق متعددة، عن الزهري، عن مالك بن أوس بن الحدثان، به.

وفي"مستخرج الحافظ أبي بكر البرقاني":"الورق بالورق ربا، إلا هاء وهاء، والذهب بالذهب ربا، إلا هاء وهاء".

-أثر عن عمر.

401 -قال البخاري: ثنا محمد بن بشار، ثنا غندر، ثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري قال: سألت ابن عمر عن السلم في النخل، فقال: نهى عمر عن بيع الثمر حتى يصلح، ونهى عن الذهب بالورق نساء بناجز. وسألت ابن عباس، فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل أو يؤكل، وحتى يوزن. قلت: وما يوزن؟ قال: رجل عنده: حتى يحرز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت