فهرس الكتاب
ثم رواه البخاري مع بقية الجماعة من طرق متعددة، عن الزهري، عن مالك بن أوس بن الحدثان، به.
وفي"مستخرج الحافظ أبي بكر البرقاني":"الورق بالورق ربا، إلا هاء وهاء، والذهب بالذهب ربا، إلا هاء وهاء".
-أثر عن عمر.
401 -قال البخاري: ثنا محمد بن بشار، ثنا غندر، ثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري قال: سألت ابن عمر عن السلم في النخل، فقال: نهى عمر عن بيع الثمر حتى يصلح، ونهى عن الذهب بالورق نساء بناجز. وسألت ابن عباس، فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل أو يؤكل، وحتى يوزن. قلت: وما يوزن؟ قال: رجل عنده: حتى يحرز.