فهرس الكتاب
-أثر آخر:
454 -قال أبو عبيد: ثنا ابن علية ومعاذ، عن ابن عون قال: أنبأنا غاضرة العبدي: أنهم أتوا عمر في نساء أو إماء ساعين في الجاهلية، فأمر بأولادهن أن يقوموا على آبائهم، وألا يسترقوا.
قال: وأخبرني الأصمعي أنه سمع ابن عون يذكر هذا الحديث، قال: فقلت لابن عون: إن المساعدة لا تكون في الحرائر، وإنما تكون في الإماء. قال: فجعل ابن عون ينظر إلي.
قال أبو عبيد: ومعنى المساعاة: الزنى، يعني: أن الأمة تسعى في أداء الضريبة التي عليها لسيدها كل يوم كما كانوا في الجاهلية، وكان الحكم بينهم أن من أحبل أمة آخر أن الولد يلحقه نسبه إن ادعاه أو أحد من عصباته، فحكم عمر رضي الله عنه أن من زنى بأمة في الجاهلية ثم أسلم وادعاه أنه ولده، ويلزمه قيمته لسيد الأمة، لأنه وطأها وهو يعتقد أن الولد حر يتبعه، فإن ادعى سيد الأمة الولد أو أحمد من قراباته فهو أحق، كما حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابن وليدة زمعة أنه لعبد بن زمعة لما