فهرس الكتاب
ونص علي وزيد في مسألة زوج وأبوين على مثل ذلك، وأن ابن عباس قال لزيد بن ثابت: بقولك من الكتاب أم من رأيك؟ قال: بل برأيي، لا أفضل أما على أب.
وقد رواه منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: كان عمر إذا سلك بنا طريقا وجدناه سهلا، وأنه أتي في امرأة وأبوين، فجعل للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب.
رواه البيهقي.
وقد تقدم مثله في اجتماع الجدتين، في"مسند الصديق".
-حديث آخر:
461 -قال أحمد: ثنا يحيى بن آدم، ثنا سفيان، عن عبد الرحمن بن عياش، عن حكيم بن حكيم، عن أبي أمامة بن سهل قال: كتب عمر إلى أبي عبيدة بن الجراح: أن علموا غلمانكم العوم، ومقاتلتكم الرمي. فكانوا يختلفون إلى الأغراض، فجاء سهم غرب إلى غلام فقتله، فلم يوجد له أصل، وكان في حجر خال له، فكتب فيه أبو عبيدة إلى عمر، فكتب إليه عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول:"الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له".