فهرس الكتاب
الصفحة 624 من 1168
أثر آخر في الخيار في النكاح
523 -قال الشافعي أنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد ابن المسيب قال: قال عمر: أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون، أو جذام، أو برص فمسها، فلها صداقها، وذلك لزوجها غرم على وليها.
إسناد صحيح.
حجم الخط: