فهرس الكتاب

الصفحة 624 من 1168

أثر آخر في الخيار في النكاح

523 -قال الشافعي أنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد ابن المسيب قال: قال عمر: أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون، أو جذام، أو برص فمسها، فلها صداقها، وذلك لزوجها غرم على وليها.

إسناد صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت