فهرس الكتاب
أثر في أن الولد لا يلحق الرجل لدون ستة أشهر
557 -قال أبو عبيد: بلغني عن مالك بن أنس، عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عبد الله بن أبي أمية، عن عمر: أنه أتي بامرأة مات زوجها، فاعتدت أربعة أشهر وعشر، ثم تزوجت رجلا، فمكثت عنده أربعة أشهر ونصفا، ثم ولدت ولدا، فدعا عمر بنساء من نساء الجاهلية، فسألهن عن ذلك، فقلن: هذه امرأة كانت حاملا من زوجها الأول، فلما مات حش ولدها في بطنها، فلما مسها الزوج الآخر تحرك ولدها. فأحلق الولد بالأول.
قوله: حش، يعني: أنه يبس.
-حديث آخر:
558 -روى أبو بكر الإسماعيلي من حديث مهدي بن ميمون، عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب، عن الحسن بن سعد، عن رباح قال: زوجني أهلي أمة رومية، فولدت لي غلاما أسود مثلي، فسميته: عبد الله، وآخر سميته: عبيد الله، ثم طبن لها غلام رومي، يقال له: يحنس،