فهرس الكتاب
ثوبان: أن محمد بن عبد الرحمن بن أبي مسلم الأزدي أخبره، عن جده أبي مسلم، أنه صلى مع عمر بن الخطاب، أو حدثه عمن صلى مع عمر بن الخطاب المغرب، فمسَّى بها، أو شغله بعض الأمر حتى طلع نجمان، فلما فرغ من صلاته تلك أعتق رقبتين.
قلت: معناه: أنه أخر ابتداءها حتى أمسى، لا أنه مدها، فإنه قد ثبت في"الصحيح"جواز ذلك، والله أعلم.
-أثر آخر:
54 -قال أبو نعيم الفضل بن دكين في"الصلاة"له: ثنا سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن نافع بن جبير بن مطعم قال: كتب عمر إلى أبي موسى: أن صل العشاء أي الليل شئت، ولا تغفلها.
هذا منقطع، إن لم يكن سمعه نافع بن جبير من أبي موسى الأشعري.
ويحتج به لمذهب الشافعي: أن وقت العشاء ممتد إلى طلوع الفجر الثاني.