فهرس الكتاب

الصفحة 698 من 1168

قال البيهقي ورواه يونس، عن الزهري، عن سعيد، عن عمر، وزاد: فإذا تزوجت فقدم زوجها المفقود قبل أن يدخل بها زوجها الآخر، فهو أحق بها، وإن دخل بها زوجها الآخر، فالأول المفقود بالخيار بين امرأته والمهر.

-طريق أخرى:

576 -قال الشافعي: أنا الثقفي، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن مسروق، أو قال: أظنه عن مسروق قال: لولا أن عمر خير المفقود بين امرأته أو الصداق، لرأيت أنه أحق بها إذا جاء.

وهذا آثار صحيحة عن عمر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت