فهرس الكتاب
الصفحة 700 من 1168
أثر آخر فيمن تزوج بامرأته في عدتها
578 -قال الشافعي: أنا مالك، عن ابن شهاب، وسليمان بن يسار: أن عمر رضي الله عنه قال: أيما امرأة نكحت في عدتها، فإن زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول، وكان خاطبا من الخطاب، وإن كان دخل بها فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول، ثم اعتدت من الآخر، ثم لم ينكحها أبدا.
قال البيهقي: إلى هذا ذهب الشافعي في القديم، وخالفه في الجديد، لقول علي: أنها تحل له.
حجم الخط: