فهرس الكتاب

الصفحة 85 من 1168

ثم حدث، فلا أدري، رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أم حدث عن عمر - نافع شك - قال: إذا لم يكن لأحدكم غير ثوب واحد، فأراد أن يصلي، فليشد به حقويه، ولا يشتمل اشتمال اليهود.

-حديث آخر.

70 -قال الحافظ أبو بكر البزار: ثنا أحمد بن عثمان بن حكيم، والعباس بن جعفر قالا: ثنا مالك بن إسماعيل، ثنا مسعود بن سعد الجعفي، عن مطرف، عن زيد العمي، عن أبي الصديق الناجي، عن ابن عمر، عن عمر قال: ذكر نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما يذيلن من الثياب، فقال:"شبرا". فقلن: شبرا قليل، تخرج منه العورة. قال:"فذراع". قلن: تبدو أقدامهن. قال:"ذراعا، لا يزدن على ذلك".

ثم قال: اختلف فيه على ابن عمر، وهذا حديث مطرف، عن زيد العمي.

قلت: وفيه ضعف. قال ابن عدي: لم يرو شعبة عن أضعف من زيد العمي.

وهكذا روى هذا الحديث النسائي في الزينة، عن أحمد بن عثمان بن حكيم ومعاوية بن صالح الدمشقي.

كلاهما عن مالك بن إسماعيل، به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت