فهرس الكتاب
ثم حدث، فلا أدري، رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أم حدث عن عمر - نافع شك - قال: إذا لم يكن لأحدكم غير ثوب واحد، فأراد أن يصلي، فليشد به حقويه، ولا يشتمل اشتمال اليهود.
-حديث آخر.
70 -قال الحافظ أبو بكر البزار: ثنا أحمد بن عثمان بن حكيم، والعباس بن جعفر قالا: ثنا مالك بن إسماعيل، ثنا مسعود بن سعد الجعفي، عن مطرف، عن زيد العمي، عن أبي الصديق الناجي، عن ابن عمر، عن عمر قال: ذكر نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما يذيلن من الثياب، فقال:"شبرا". فقلن: شبرا قليل، تخرج منه العورة. قال:"فذراع". قلن: تبدو أقدامهن. قال:"ذراعا، لا يزدن على ذلك".
ثم قال: اختلف فيه على ابن عمر، وهذا حديث مطرف، عن زيد العمي.
قلت: وفيه ضعف. قال ابن عدي: لم يرو شعبة عن أضعف من زيد العمي.
وهكذا روى هذا الحديث النسائي في الزينة، عن أحمد بن عثمان بن حكيم ومعاوية بن صالح الدمشقي.
كلاهما عن مالك بن إسماعيل، به.