فهرس الكتاب
376-وقال: المشي [أمام] (1) الجنازة أعجب إلي [24/ب] (2) ويكون قريبًا منها.
377-وسألته عن المضارب إذا خالف؟
قال: بمنزلة الوديعة عليه الضمان، والربح لرب المال إذا خالف، إلا أن المضارب أعجب إلي أن يعطى بقدر ما عمل.
378-وسألته عن الرجل يفتتح الركعتين قبل صلاة الفجر ثم تقام الصلاة؟ قال: يتم الركعتين، ثم يدخل مع القوم في الصلاة.
379-وسألته عن المسح [على النعلين] (3) ؟
قال: إذا كان في القدم جوربان قد ثبتا في القدم: فلا بأس أن يمسح على النعلين.
380-وسألته عن الوضوء من لحوم الإبل؟
قال: يتوضأ.
قلت: فالوضوء من ألبانها؟
قال: لا يتوضأ من ألبانها.
قلت: يشرب أبوالها للدواء؟
قال: لا بأس به.
381-وسمعته يقول: ذكاة الجنين ذكاة أمه.
قلت: أشعر أو لم يشعر؟
قال: نعم.
====================
(1) ما بين حاصرتين من"مسائل عبد الله".
(2) حدث هنا خلل في ترتيب أورق النسخة الخطية، وقمت بترتيبه على الصواب تبعًا لمحققي طبعة دار الوطن.
(3) ما بين حاصرتين ألحق في الهامش.