الصفحة 47 من 347

85-وقال: في امرأة طافت بالبيت خمسة أشواط أو أقل، فحاضت قبل أن تتم أسبوعًا. قال: لا يجزئها الطواف حتى تتم سبوعًا، يعني طواف الزيارة.

86-قلت: الصاع كم رطلًا (1) ؟

قال: قدرناه فهو خمسة أرطال وثلث حنطة أو تمر.

87-قلت: الظهار من الأمة والحرة سواء؟

قال: إذا كانت الأمة امرأته تزوجها بمهر فهو ظهار، وإن كانت ملك يمين أو أم ولد، فليس منها ظهار.

وقال مرة أخرى: فيها كفارة يمين.

88-قلت: الصلاة في جلود السباع؟

قال: أكرهه.

قلت: فلبسه من غير أن يصلي فيه؟ [5/أ]

[قال:] (2) هو أسهل، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم:"أنه نهى أن تفترش جلود السباع" (3) .

====================

(1) في النسخة الخطية:"طل".

(2) زيادة متعينة.

(3) الحديث يرويه قتادة، عن أبي المليح، واختلف عنه؛

فرواه سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي المليح، عن أبيه:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع".

أخرجه ابن أبي شيبة في"المصنف" (37571) ، وأحمد 5/74 (20982، 20989) ، والدارمي (2116) ، وأبو داود (4132) ، والترمذي (1770) ، وفي"العلل الكبير" (534) ، والنسائي 7/176 (4253) ، وفي"الكبرى" (4565) .

وخالفه هشام الدستوائي، فرواه عن قتادة، عن أبي المليح أنه كره جلود السباع

أخرجه الترمذي (1770) .

قال أبو عيسى الترمذي: لا نعلم أحدًا قال: عن أبي المليح، عن أبيه، غير سعيد بن أبي عروبة

ورواه يزيد الرشك، عن أبي المليح، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم، به

أخرجه ابن أبي شيبة في"المصنف" (37575) ، والترمذي (1771) .

قال أبو عيسى الترمذي: وهذا أصح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت