فهرس الكتاب
216-وسألته عن قوم من أهل العهد في حصن، ومعهم مسلمون، فنقضوا العهد والمسلمون معهم في الحصن ما السبيل فيهم؟
قال: ما ولد لهم بعد نقضهم العهد فالذرية بمنزلة من نقض العهد (1) ، وذلك أن امرأة علقمة بن علاثة لما ارتد قالت: إن كان علقمة ارتد فأنا لم أرتد (2) .
ويروى عن الحسن فيمن نقض العهد قال: ليس على الذرية شيء (3) .
217-وسألته عن قول ابن عباس في المتاع إذا كان للتجارة فحال عليه الحول قال:"يُزكى الثمن فإن كان فيه ربح زكاه بعد"، ما معناه؟
قال: أما الذي يروى عن عمر أنه قال: لحماس:"قَوِّم وزَكِّ" (4) ؛ فهو عندنا على ما قال عمر؛ يقوم متاعه يوم يحول عليه الحول ويزكيه.
وأما قول ابن عباس؛ يرويه عامر الأحول قال: يزكي الثمن الذي اشتراه به
قلت: يروى في التيامة (5) شيء يشبه هذا؟
قال: لا.
218-وسألته عن قول ابن عباس:"النفل من الخمس" (6) ، كأنه من خمس الإمام إذا عزله؟
قال: النفل: أن يجعل للقوم شيء، فيكون ذلك في الخمس، ولا يكون من الأربعة الأخماس التي لمن قاتل، وهذا شيء يرويه الأوزاعي، والناس يخالفونه عن الزهري.
وأما حديث حبيب بن مسلمة، فإنه قال:"شهدت النبي صلى الله عليه وسلم نفل في بدأته الربع بعد الخمس، وفي رجعته الثلث بعد الخمس" (7) ، فهذا إنما يكون برفع الخمس [14/ب] فيكون لمن سماه الله، ثم يُعطى النفل ثم يكون ما بقي بعد النفل لمن قاتل وهذا أشبه بمعنى الكتاب لأنه قال: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه} (8) ، فجعله لهؤلاء الذين سماهم.
====================
(1) أخرجه الخلال في"أحكام أهل الملل" (682) بإسناده إلى صالح بن أحمد، والفضل بن زياد. وقال:"زاد صالح:"يسبون ومن كان قبل ذلك لا يسبون"."
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في"المصنف" (33401) .
(3) أخرجه ابن أبي شيبة في"المصنف" (33675) .
(4) أخرجه عبد الرزاق في"المصنف" (7099) ، وابن أبي شيبة في"المصنف" (10557، 10558) ، وفي النسخة الخطية:"وزكِّي".
(5) كذا في النسخة الخطية، التاء تسبق الياء، وفي طبعة دار الوطن:"اليتامة"، وفي الحاشية: وهي مشتبه. وفي الطبعة الهندية:"القيامة"!!
(6) أخرجه البيهقي في"السنن الكبير"6/312 (12791) .
(7) أخرجه عبد الرزاق (9331) ، والحميدي (895) ، وابن أبي شيبة في"المصنف" (38022، 38024، 38025) ، وأحمد 4/159، والدارمي (2640) ، وأبو داود (2748، 2749، 2750) ، وابن ماجة (2851، 2853) .
(8) الانفال: 41.