10 -قال مالك: وعلى هذا العمل عندنا في من باع بغير البراءة: أن ما أصاب العبد أو الوليدة في الأيام الثلاثة من حين يشتريان حتى تنقضي الأيام الثلاثة فهو من البائع، ثم عهدة السنة من الجنون والجذام والبرص، فإذا مضت السنة فقد برىء البائع من العهدة كلها.
ومن باع عبدا أو وليدة من أهل الميراث أو غيرهم بالبراءة، فقد برىء من كل عيب، ولا عهدة عليه إلا أن يكون علم عيبا فكتمه، فإن كان علم عيبا فكتمه لم تنفعه البراءة، وكان ذلك البيع مردودا. ولا عهدة عندنا إلا في الرقيق.