فهرس الكتاب

الصفحة 112 من 222

111 -وقال مالك في رجل كان له على رجل طعام، ولغريمه على آخر مثل ذلك الطعام، فقال الذي عليه الطعام لغريمه: أحيلك على غريم لي، عليه مثل الطعام الذي لك علي بطعامك الذي لك علي. قال مالك: إن كان الذي عليه الطعام إنما هو طعام ابتاعه، فأراد أن يحيل غريمه بطعام ابتاعه، فإن ذلك لا يصلح، وذلك بيع الطعام قبل أن يستوفى. وإن كان الطعام سلفا وكان حالا، فلا بأس أن يحيل به غريمه، لأن ذلك ليس ببيع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت