فهرس الكتاب

الصفحة 127 من 222

126 -قال: وحدثني أنه سأل ابن شهاب عن بيع الحيوان اثنين بواحد إلى أجل، فقال: لا بأس بذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت