فهرس الكتاب
الصفحة 127 من 222
126 -قال: وحدثني أنه سأل ابن شهاب عن بيع الحيوان اثنين بواحد إلى أجل، فقال: لا بأس بذلك.
حجم الخط:
126 -قال: وحدثني أنه سأل ابن شهاب عن بيع الحيوان اثنين بواحد إلى أجل، فقال: لا بأس بذلك.