فهرس الكتاب

الصفحة 137 من 222

136 -وقال مالك: الأمر عندنا في لحم الإبل والبقر والغنم وما أشبه ذلك من الوحش: أنه لا يشترى بعضه بعض إلا مثلا بمثل، وزنا بوزن، يدا بيد ولا بأس به، وإن لم يوزن إذا تحرى أن يكون مثلا بمثل، يدا بيد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت