فهرس الكتاب

الصفحة 142 من 222

141 -قال مالك: ولا بأس أن يشترى الثوب من الكتان الشطوي، أو القصبي بالأثواب من الإتريبي أو القيسي، أو الزيقة، أو الثوب المروي، أو الهروي بالملاحف اليمانية، أو الشقائق وما أشبه ذلك، الواحد بالاثنين أو الثلاثة إلى أجل، وإن كان من صنف واحد. فإن دخل في ذلك نسيئة، فلا خير فيه، ولا يصلح حتى يختلف فيتبين اختلافه.

فإذا أشبه بعض ذلك بعضا، وإن اختلف أسماؤه، فلا يأخذ منه اثنين بواحد إلى أجل، وذلك أن يأخذ الثوبين من الهروي بالثوب من المروي، أو من القوهي إلى أجل، أو يأخذ الثوبين من الفُرْقبي بالثوب من الشطوي. فإذا كانت هذه الأصناف على هذه الصفة فلا يشتري منها اثنين بواحد إلى أجل. ولا بأس بأن تبيع ما اشتريت قبل أن تستوفيه من غير صاحبه الذي اشتريته منه، إذا انتقدت ثمنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت