فهرس الكتاب
الصفحة 16 من 222
15 -وقال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا: أنه من رد وليدة من عيب وجده بها، وقد أصابها، أنها إن كانت بكرا فعليه ما نقص من ثمنها، وإن كانت ثيبا فليس عليه في إصابته إياها شيء، لأنه كان ضامنا لها.
حجم الخط: