فهرس الكتاب

الصفحة 160 من 222

160 -وقال مالك: الأمر عندنا أن اشتراء ما في بطون الإناث من النساء والدواب مخاطرة، لا يدرى أيخرج أم لا يخرج. وإن خرج لم يدر أيكون حسنا أم يكون قبيحا، أم تاما أم ناقصا، أم ذكرا أو أنثى. وذلك كله يتفاضل إن كان على كذا، فقيمته كذا، وإن كان على كذا، فقيمته كذا.

ولا ينبغي بيع الإناث واستثناء ما في بطونها، وذلك أن يقول الرجل للرجل: ثمن شاتي هذه الغزيرة المصرية ثلاثة دنانير فهي لك بدينارين ولي ما في بطنها، فهذا مكروه، لأنه غرر ومخاطرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت