فهرس الكتاب
الصفحة 162 من 222
162 -وقال مالك في رجل باع سلعة من رجل على ألا نقصان على المبتاع: إن هذا بيع غير جائز، وهو من المخاطرة.
وتفسير ذلك: أنه كأنه استأجره بربح، إن كان في تلك السلعة، وإن باع برأس المال أو بنقصان، فلا شيء له، وذهب عناؤه باطلا.
قال مالك: فهذا لا يصلح، وللمبتاع في هذا أجرة بقدر ما عالج من ذلك. وما كان في تلك السلعة من ربح أو نقصان فهو للبائع، وعليه. وإنما يكون ذلك إذا فاتت السلعة وبيعت، فإن لم تفت فسخ البيع بينهما.
حجم الخط: