فهرس الكتاب

الصفحة 184 من 222

184 -وقال مالك في الرجل يكون له على الرجل مائو دينار إلى أجل، فإذا حلت قال له الذي عليه الدين: بعني سلعة يكون ثمنها مائة دينار نقدا بمائة دينار وخمسين إلى أجل.

قال مالك: هذا بيع لا يصلح، ولم يزل أهل العلم ينهون عنه. وإنما كره ذلك، لأنه إنما يعطيه ثمن من شيء باعه بعينه، ويؤخر عنه المائة الأولى إلى الأجل الذي ذكره له آخر مرة، وازداد عليه خمسين دينارا في تأخيره عنه، فهذا مكروه، لا يصلح. وهو يشبه أيضا حديث ابن أسلم في بيع الجاهلية، أنهم كانوا إذا حلت ديونهم قالوا للذي عليه الدين: إما أن تقضي، وإما أن تربي، فإن قضاه أحد، وإلا زادوهم في حقوقهم وزادوهم في الأجل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت