فهرس الكتاب
الصفحة 187 من 222
187 -وقال مالك في الرجل يشتري السلعة من الرجل على أن يوفيه تلك السلعة إلى أجل مسمى، إما لسوق يرجو نفاقه، وإما لحاجة في ذلك الزمان الذي اشترط عليه، ثم يخلفه البائع عن ذلك الأجل، فيريد المشتري رد تلك السلعة على البائع!
قال مالك: فليس ذلك له، والبيع لازم له. ولو أن البائع جاء بتلك السلعة قبل محل الأجل لم يكره المشتري على أخذها.
حجم الخط: